المحامي يوسف الخضوري | استشارات قانونية

المسؤولية عن الفعل الضار في نظام المعاملات المدنية | دراسة تحليلية

 

المسؤولية عن الفعل الضار وحق التعويض في نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية

تعتبر المسؤولية المدنية حجر الزاوية في استقرار المعاملات بين الأفراد داخل المجتمع، حيث يهدف القانون من خلالها إلى حماية المتضرر وجبر ما أصابه من أذى مادي أو معنوي. وفي ظل الأنظمة الحديثة، جاء نظام المعاملات المدنية ليضع أطراً واضحة ومحددة لمسؤولية الشخص عن فعله، مرسخاً مبدأً أصيلاً مفاده أن الحرية الشخصية تنتهي حيث يبدأ الإضرار بالآخرين.

أولاً: القاعدة الكلية للمسؤولية (تحليل المادة 120)

تنص المادة العشرون بعد المائة على مبدأ عام وشامل:

“كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.”

هذا النص يمثل الركن الركين في نظام المسؤولية التقصيرية، حيث يربط بين ثلاثة عناصر أساسية لا تقوم المسؤولية إلا باجتماعها:

  1. الخطأ: وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، سواء كان هذا الخطأ إيجابياً (فعل) أو سلبياً (امتناع عن فعل واجب).

  2. الضرر: وهو الأذى الذي يلحق بالمجني عليه، ويشمل الضرر الجسدي، والمالي، والمعنوي.

  3. علاقة السببية: وهي الرابطة التي تؤكد أن هذا الضرر تحديداً هو نتاج ذلك الخطأ بعينه.

إن عبارة “كل خطأ” جاءت مطلقة لتشمل أي نوع من أنواع التقصير، سواء كان إهمالاً بسيطاً أو خطأً جسيماً، مما يعكس رغبة المشرع في توفير حماية قصوى للمتضررين.

ثانياً: افتراض السببية في الفعل المباشر (المادة 121)

جاءت المادة الحادية والعشرون بعد المائة لتبسط إجراءات الإثبات على المتضرر في حالات معينة، حيث نصت على:

“إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.”

هنا يميز النظام بين “المباشر” و”المتسبب”. فالمباشر هو من يحدث الضرر بفعله دون واسطة. وفي هذه الحالة، يضع النظام قرينة قانونية لصالح المتضرر مفادها أن الضرر ناتج عن فعل هذا الشخص مباشرة. وتنتقل هنا “بينة الإثبات” إلى الفاعل، فإذا أراد التخلص من المسؤولية، عليه هو أن يقدم الدليل على أن الضرر نتج عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة، وليس عن فعله. هذا التوجه يعزز من سرعة استرداد الحقوق ويحد من مماطلة المتسببين في الضرر.

ثالثاً: أهلية المسؤولية ومسؤولية غير المميز (المادة 122)

تناولت المادة الثانية والعشرون بعد المائة جانباً إنسانياً وقانونياً دقيقاً يتعلق بمدى إدراك الفاعل، حيث انقسمت إلى شقين:

1. مسؤولية الشخص المميز

الأصل أن الشخص يسأل عن أفعاله متى كان متمتعاً بالتمييز (القدرة على إدراك ماهية أفعاله ونتائجها). فالمميز يتحمل تبعات خطئه كاملة ويلتزم بالتعويض من ماله الخاص.

2. مسؤولية غير المميز (استثناء جبر الضرر)

تقول المادة: “إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.”

هذا النص يعد إنصافاً كبيراً؛ ففي القواعد القديمة كان غير المميز (مثل الطفل الصغير) لا يسأل جنائياً ولا مدنياً. لكن النظام الحديث راعى حق المتضرر، فإذا لم يوجد ولي أمر مسؤول، أو كان الولي معسراً، فإن التعويض يتم استقطاعه من مال غير المميز نفسه (إن وجد له مال) لضمان عدم ضياع حق المتضرر، مع منح القاضي سلطة تقديرية لتحديد “التعويض المناسب” الذي لا يرهق الصغير ولا يظلم المتضرر.

رابعاً: تطبيقات عملية في قضايا الإهمال

تتجلى أهمية هذه المواد في قضايا الإهمال المهني أو الإنشائي. فمثلاً، إذا قام مقاول بترك موقع بناء دون حماية، مما أدى لسقوط أحد المارة وتضرره، فإننا نطبق هنا:

  • المادة 120: لأن هناك خطأ (إهمال الحماية) أدى لضرر.

  • المادة 121: لأن فعل المقاول مباشر في خلق الحالة الخطرة التي أدت للإصابة.

  • المادة 122: لتحديد المسؤولية المباشرة على الفاعل بصفته شخصاً معنوياً أو طبيعياً متمتعاً بالتمييز القانوني.

خامساً: تقدير التعويض وجبر الأضرار الجسدية

في الأنظمة القانونية، لا يقتصر التعويض على الخسارة المادية المباشرة، بل يمتد ليشمل “جبر الخلل”. ففي حالات الإصابات الخطيرة (مثل الكسور التي تتطلب جراحة وتثبيت عظام)، تأخذ المحكمة في عين الاعتبار:

  1. تكاليف العلاج والعمليات: بناءً على التقارير الطبية الرسمية.

  2. العجز المؤقت أو الدائم: ومدى تأثيره على حياة الشخص ومستقبله.

  3. الألم النفسي: والمعاناة التي كابدها المتضرر وذووه.

سادساً: التوصيات القانونية لضمان حق التعويض

لكل من تعرض لضرر نتيجة فعل الغير، نوصي بالآتي:

  • التوثيق الفوري: إثبات العلاقة بين الفعل والضرر فور وقوعه عبر الجهات الرسمية.

  • التمسك بقرينة المباشرة: إذا كان الخصم هو المباشر للفعل، فلا تتكلف عناء إثبات “التعدي” في البداية بل استند للمادة 121.

  • ملاحقة كافة المسؤولين: النظام يتيح لك الرجوع على الفاعل الأصلي وعلى من يقع تحت إشرافه (المسؤول عن المتبوع).


خاتمة:

إن نظام المعاملات المدنية، ومن خلال المواد 120 و121 و122، أرسى توازناً دقيقاً بين حماية الحقوق الشخصية وضمان التعويض العادل. إن فهم هذه المواد هو الخطوة الأولى لأي شخص يسعى لاسترداد حقه المهدر نتيجة خطأ أو إهمال الآخرين. العدالة لا تكتمل إلا بجبر الضرر، والنظام كفل ذلك بكل وضوح.


“للمزيد من الشروحات القانونية المفصلة، ندعوكم للاطلاع على قسم [التعويضات في نظام المعاملات المدنية السعودي: مقالات وأحكام نظامية] لمتابعة أحدث ما يهم حقوقكم القانونية.”

ومتابعة أحدث المقالات التي تهم حقوقكم القانونية.

احكام التعويض في النظام السعودي

المسؤولية عن الفعل الشخصي في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تحليلية


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *