المحامي يوسف الخضوري | استشارات قانونية

هندسة المسؤولية المدنية: قراءة في المادة (176) وحق الفرد في التعويض عن “الخطأ السلبي”

هندسة المسؤولية المدنية: قراءة في المادة (176) وحق الفرد في التعويض عن “الخطأ السلبي”

في عالم القانون، لا تقتصر المسؤولية على “الفعل الإيجابي” (كالاعتداء أو الإتلاف العمدي)، بل تمتد لتشمل ما يسميه الفقهاء “الخطأ السلبي” أو التقاعس. إن قانون المعاملات المدنية العماني، ومن خلال المادة (176)، وضع نظاماً دقيقاً لحماية الأفراد من الأضرار التي تلحق بهم نتيجة إهمال الآخرين أو المؤسسات.

فلسفة المادة (176): الضرر يوجب الجبر

تنص المادة في فقرتها الأولى على أن: “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض”.

هنا، المشرع العماني جعل “الضرر” هو المحور. فإذا وُجد المتضرر، وجب وجود التعويض. هذه المادة هي التي تحمي المواطن عندما يسقط ابنه في حفرة تركتها شركة مقاولات، أو يتعثر بمخلفات بناء لم تزلها الجهة المختصة رغم علمها بها.

الإضرار بالتسبب: معيار “التعدي” في التقاعس الإداري

الفقرة الثانية من المادة (176) تميز بين نوعين من الإضرار:

  1. الإضرار بالمباشرة: (كأن يصدم شخص بسيارته سور منزل)، وهنا التعويض واجب في كل الأحوال.

  2. الإضرار بالتسبب: وهو ما يهمنا في حالات “الإهمال المرفقي”. فترك مخلفات البناء في الطريق هو “تسبب” في وقوع الضرر. ويشترط القانون هنا “التعدي”.

متى يتحقق التعدي؟

يتحقق التعدي عندما تخرج جهة الإدارة (أو الفرد) عن السلوك المعتاد للشخص الحريص. فإذا أبلغ المواطن عن خطر ما، وأقرت الجهة باستلام البلاغ ثم “تراخت” في التنفيذ، فإن هذا التراخي هو “تعدٍ صارخ” يحول المسؤولية من مجرد إهمال بسيط إلى خطأ يوجب التعويض الكامل.

ضياع الحقوق.. مشكلة عظمى في دولة القانون

إن ضياع حقوق الفرد يشكل مشكلة عظمى في دولة القانون. فعندما تقرر المحكمة “رفض الدعوى” رغم وجود إقرارات صريحة بوقوع الخطأ (كإقرار الجهات الإدارية باستلام البلاغ قبل وقوع الحادث)، فإننا نكون أمام خلل في تطبيق مفهوم “العدالة الناجزة”.

إن القول بأن الإدارة لا تملك وسائل تقنية (كالأقمار الصناعية) لمراقبة كل شبر، هو قول يُرد عليه بأن “البلاغ الرسمي هو قمر صناعي بشري” يضع الإدارة أمام مسؤوليتها المباشرة. فبمجرد وصول المعلومة للموظف المختص، تنتقل المسؤولية من “مجهول” إلى “معلوم”.

أركان الدعوى في حالات الإصابات الناتجة عن الإهمال:

لكي نضمن عدم ضياع الحق، يجب أن نركز في دعوانا على:

  • إثبات واقعة البلاغ: وهو الدليل على علم الإدارة المسبق.

  • إثبات الضرر المادي: عبر التقارير الطبية الدقيقة التي توضح الكسور والعمليات الجراحية.

  • الرابطة السببية: وهي أن إصابة الطفل ما كانت لتقع لولا وجود تلك المخلفات التي “تسببت” فيها سلبية المرفق العام.

دورنا في “أكاديمية القانون العماني”

نحن نؤمن بأن توعية المجتمع بالمادة (176) هي جزء من الضمانات المقررة في القانون. إن فهم المواطن لحقه في “التعويض عن التقاعس” يساهم في تجويد العمل المؤسسي ويجعل كل جهة تحسب حساباً دقيقاً لكل بلاغ يصلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *