المبادئ العامة لقانون التجارة العماني: التدرج التشريعي وحرية الإثبات في المعاملات التجارية
مقدمة: يُشكل قطاع التجارة والاستثمار عصب الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان، ولضمان استقرار هذا القطاع ونموه، أوجد المشرع العماني بيئة قانونية مرنة ومتطورة تواكب سرعة المعاملات التجارية وتوفر الحماية والأمان لأطرافها. ويأتي قانون التجارة العماني، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (٥٥ / ٩٠) والمعدل بموجب عدة مراسيم آخرها المرسوم السلطاني رقم (٥٣ / ٢٠١٩)، ليضع القواعد الأساسية والمبادئ الجوهرية التي تحكم البيئة الاستثمارية والتجارية في السلطنة. بصفتي المحامي يوسف الخضوري، سأتناول معكم في هذا المقال التوعوي شرحاً تفصيلياً للأحكام العامة الواردة في المواد من (١) إلى (٦) من قانون التجارة العماني، مبيناً نطاق سريان هذا القانون، والقواعد القانونية التي تحكم العقود التجارية وآلية إثباتها، بالإضافة إلى توضيح هرم التدرج التشريعي والقضائي الذي يتم اللجوء إليه عند النزاع، مع تقديم حزمة من النصائح القانونية والعملية للتجار والمستثمرين. أولاً: نطاق سريان القانون وتعريف المعاملة التجارية حددت المادة (١) من قانون التجارة العماني نطاق تطبيق أحكامه بشكل حاسم وواسع، حيث نصت على: «تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر». من خلال هذا النص، يتبنى المشرع العماني “النظرية المزدوجة” (الموضوعية والشخصية معاً)؛ فهو يطبق القانون بناءً على: الصفة الشخصية (التاجر): أي شخص يمارس العمل التجاري ويتخذه مهنة له يخضع لقانون التجارة والتزاماته (مثل مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري). الصفة الموضوعية (العمل التجاري): حتى وإن كان الشخص طبيعياً أو غير تاجر بالمهنة (كموظف أو مزارع) وقام بتصرف يعده القانون عملاً تجارياً (مثل شراء عقار لإعادة بيعه بربح)، فإن هذا التصرف الفردي يخضع لأحكام قانون التجارة عند حدوث أي نزاع بشأنها. ثانياً: حرية التعاقد ومرونة الإثبات في البيئة التجارية تقوم التجارة على عنصري “السرعة” و”الائتمان”، ولذلك خفف المشرع من القيود الشكلية التي تتسم بها المعاملات المدنية، وجاء ذلك واضحاً في المادتين (٢) و(٣) من القانون: ١. سلطان الإرادة في العقود نصت المادة (٢) على: «في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا. وتنتج العقود المشار إليها آثارها بمجرد توافق الإيجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك». يؤكد هذا النص على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، فالعقود التجارية تنعقد بمجرد التراضي وتوافق الإيجاب والقبول (الرضائية الإجمالية)، ما لم يشترط القانون شكلية معينة لبعض العقود الخاصة (مثل عقد بيع السفينة أو عقد الشركة الذي يتطلب التوثيق). ٢. مبدأ حرية الإثبات التجاري نصت المادة (٣) على قاعدة جوهرية: «الأصل في العقود التجارية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك». بخلاف المعاملات المدنية التي تشترط الكتابة لإثبات الالتزامات التي تتجاوز قيمة معينة، فإن المعاملات التجارية يجوز إثباتها بجميع الوسائل: كالرسائل الإلكترونية، فواتير الشحن، شهادة الشهود، الدفاتر التجارية، والقرائن، وذلك تلبية لمتطلبات السرعة وحسم الصفقات. ثالثاً: الهرم التشريعي وحل النزاعات (عند غياب النص) وضعت المادتان (٤) و(٥) خارطة طريق واضحة للقاضي والمستثمر لتحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق في حال ثار نزاع ولم يتفق الأطراف في عقودهم على حل له، أو كان العقد باطلاً، ويكون التدرج التشريعي كالتالي: العقد التجاري الصحيح: هو الفيصل الأول بين الطرفين. النصوص التشريعية للتجارة والقوانين الأخرى: (بناءً على المادة ٤) إذا سكت العقد، يتم الرجوع لنصوص قانون التجارة، ثم القوانين المرتبطة (مثل قانون الشركات أو منظومة حماية المستهلك عمان في علاقة التاجر بالمستهلك النهائي). العرف التجاري: (بناءً على المادة ٥) تسري قواعد العرف، ويقدم القانون العرف الخاص بمهنة معينة أو العرف المحلي (داخل ولاية أو محافظة معينة في سلطنة عمان) على العرف التجاري العام. أحكام الشريعة الإسلامية: إذا انعدم العرف، يتم اللجوء لمبادئ الشريعة الغراء. قواعد العدالة: وهي القواعد التي يمليها الضمير القضائي السليم لإنصاف الأطراف وحفظ الحقوق المالية المشروعة. ملاحظة حول الاختصاص القضائي: أشارت المادة (٦) إلى مفهوم “المحكمة” المختصة بنظر المنازعات، والتي تطورت تاريخياً من هيئة حسم المنازعات التجارية وصولاً إلى الدوائر التجارية المتخصصة بالمحاكم العمانية المعاصرة بموجب قانون السلطة القضائية. رابعاً: تقاطع المعاملات التجارية مع الحماية التشريعية والجزائية إن ممارسة التجارة بمرونة لا تعني غياب الرقابة الصارمة، فالقانون العماني يحمي أطراف المعاملة من التجاوزات عبر ربط قانون التجارة بالقوانين الحمائية والجزائية: حماية المستهلك والتاجر: إذا شابت السلعة التجارية عيوب تضر بالمستهلك، تتدخل الدوائر المختصة، حيث يمكن للمتضرر تقديم شكوى في حماية المستهلك مسقط لضبط المخالفات التجارية. المسؤولية عن الأضرار التجارية: في حال تسبب التاجر بإخلال جسيم أضر بغيره (كالتجارة الزائفة أو التشهير التجاري)، يلزم بـ التعويض عن الضرر في القانون العماني طبقاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية. الجرائم التجارية وأمن الائتمان: إذا انحرف العمل التجاري إلى سلوكيات معاقب عليها كالتزوير، أو شيكات بدون رصيد، أو قضايا إساءة الأمانة في القانون العماني من قبل الشركاء أو المدراء، يتحول النزاع إلى الشق الجزائي؛ مما يتطلب من المتضرر تقديم شكوى الادعاء العام. ويمكن للمؤسسات إنجاز ذلك رقمياً عبر ميزة تقديم شكوى إلكترونية للادعاء العام. إعفاء الالتزام الناشئ عن الظروف الاستثنائية: في المقابل، يراعي القانون الظروف الخارجة عن الإرادة؛ فإذا تعثر التاجر في تنفيذ التزامه العقدي نتيجة ظروف طارئة عامة، يمكنه التمسك بأحكام القوة القاهرة في القانون العماني لإعفائه من غرامات التأخير أو التعويضات المترتبة على ذلك التعثر.



