المحامي يوسف الخضوري | استشارات قانونية

المسؤولية عن الفعل الضار وحق التعويض في قانون المعاملات المدنية العماني

 

المسؤولية عن الفعل الضار وحق التعويض في قانون المعاملات المدنية العماني

تعتبر المسؤولية التقصيرية أو “الفعل الضار” أحد أهم ركائز القانون المدني، إذ تهدف إلى حماية الأفراد من التصرفات التي تلحق بهم أضراراً مادية أو معنوية. وقد أفرد المشرع العماني في المرسوم السلطاني رقم 29 / 2013 بإصدار قانون المعاملات المدنية فصلاً خاصاً يتناول أحكام الفعل الضار، واضعاً مبادئ قانونية صارمة تضمن جبر الضرر وإعادة التوازن بين حقوق الأفراد.

أولاً: المبدأ العام للمسؤولية (تحليل المادة 176)

تعد المادة (176) من قانون المعاملات المدنية هي القاعدة الكلية التي يقوم عليها صرح المسؤولية التقصيرية في سلطنة عمان، حيث نصت في بندها الأول على:

“كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.”

هذا النص يقرر مبدأً في غاية الأهمية؛ وهو أن المسؤولية تترتب على وقوع “الضرر” بحد ذاته. والمفاجأة القانونية هنا هي أن القانون لم يشترط “التمييز” في الفاعل، فالعبرة ليست بالأهلية العقلية للفاعل، بل بوقوع الفعل الذي ألحق ضرراً بالغير. وهذا ما يسمى في الفقه القانوني “بالمسؤولية الموضوعية” التي تهدف لحماية المجني عليه أولاً وأخيراً.

ثانياً: التفرقة بين الإضرار بالمباشرة والإضرار بالتسبب

لقد ميزت المادة (176) في بندها الثاني بين نوعين من الأفعال الضارة، ولكل منهما حكمه الخاص:

1. الإضرار بالمباشرة (المباشر)

نص القانون على أنه: “إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد”.

المباشرة تعني أن يقوم الشخص بالفعل الذي أحدث الضرر بشكل مباشر دون واسطة (كأن يصدم شخصاً بسيارته أو يتلف مالاً بيده). في هذه الحالة، يلتزم الفاعل بالتعويض بمجرد حدوث الضرر، حتى لو لم يرتكب خطأً إضافياً أو “تعدياً”، لأن الفعل بحد ذاته أحدث الضرر.

2. الإضرار بالتسبب (المتسبب)

نص القانون على أنه: “وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي”.

الإضرار بالتسبب هو الفعل الذي لا يؤدي إلى الضرر بذاته، ولكنه يكون وسيلة لحدوثه (مثل من يحفر حفرة في طريق عام فيسقط فيها عابر سبيل). هنا يشترط القانون “التعدي”، أي يجب إثبات أن المتسبب خالف القوانين، أو أهمل، أو قصر في اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.

ثالثاً: أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ، الضرر، السببية)

لكي يستحق المتضرر التعويض بموجب القانون العماني، لابد من توافر ثلاثة أركان أساسية:

  1. الفعل الضار (الخطأ/التعدي): وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد. ويشمل ذلك الإهمال، الرعونة، أو مخالفة القوانين واللوائح (مثل ترك مواقع البناء دون تأمين).

  2. الضرر: وهو الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله (ضرر مادي) أو في جسمه (ضرر جسدي) أو في شعوره (ضرر معنوي). ويشترط في الضرر أن يكون محققاً ومباشراً.

  3. علاقة السببية: وهي الرابطة التي تثبت أن ذلك الضرر كان نتيجة مباشرة لذلك الفعل الضار. فإذا انقطعت السببية بسبب قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر نفسه، قد تسقط المسؤولية أو تخفف.

رابعاً: التعويض وجبر الضرر في القضاء العماني

يهدف التعويض في قانون المعاملات المدنية إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر قدر الإمكان. ويشمل التعويض:

  • الخسارة الواقعة: مثل مصاريف العلاج، العمليات الجراحية، وإصلاح التلفيات.

  • الكسب الفائت: مثل تعويض الشخص عن أجره الذي فقده بسبب العجز عن العمل نتيجة الإصابة.

  • التعويض عن الضرر المعنوي: وهو ما يلحق الشخص من ألم وحزن نتيجة الإصابة أو فقدان عزيز.

خامساً: مسؤولية الجهات الإدارية والمقاولين

إن تطبيق المادة (176) يمتد ليشمل المسؤولية الناتجة عن الإهمال في صيانة الطرق أو تأمين المرافق العامة. فإذا تسبب تقاعس جهة ما في اتخاذ التدابير الوقائية (رغم علمها بالخطر) في وقوع ضرر للغير، فإنها تلتزم بالتعويض بناءً على ركن “التسبب المقترن بالتعدي”. فالتعدي هنا يكمن في مخالفة واجب الحيطة والحذر والالتزام الوظيفي بحماية الأرواح والممتلكات.

سادساً: نصائح قانونية للمتضررين

بناءً على أحكام الفعل الضار، ننصح كل من تعرض لضرر بما يلي:

  1. إثبات الحالة فوراً: عبر محاضر الشرطة والمعاينات الفنية التي تثبت ركن “التعدي”.

  2. حصر الأضرار: الاحتفاظ بكافة التقارير الطبية وفواتير المصاريف الناتجة عن الضرر.

  3. التمسك بالمادة 176: التأكيد على أن التزام الفاعل بالتعويض هو التزام قانوني بقوة المرسوم السلطاني، خاصة في حالات الإضرار بالمباشرة التي لا تتطلب إثبات التعدي المعقد.


خاتمة:

إن المشرع العماني من خلال المادة (176) من قانون المعاملات المدنية، أرسى مبدأً أخلاقياً وقانونياً سامياً، وهو أن “الضرر يُزال”. فالقانون لا يقبل أن يضيع حق متضرر، وسواء كان الضرر ناتجاً عن فعل مباشر أو تسبب فيه إهمال وتقصير، فإن باب القضاء مفتوح لإعادة الحقوق لأصحابها عبر نظام التعويض العادل الذي يضمن استقرار التعاملات وسلامة المجتمع.


إرشادات للروابط الداخلية ومقالاتنا ذات الصلة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *