المحامي يوسف الخضوري | استشارات قانونية

شرح المادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية

 

بقلم المستشار القانوني: يوسف الخضوري

شهدت المملكة العربية السعودية نهضة تقنية غير مسبوقة، واكبتها منظومة تشريعية متطورة تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الاستخدام السيئ للتقنية. وفي هذا السياق، يأتي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليكون الركيزة الأساسية لحماية الأمن الرقمي، وتبرز المادة الثالثة منه كأهم المواد التي تمس الحياة اليومية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية.

أولاً: فلسفة المشرع في المادة الثالثة والعقوبات المقررة

حرص المشرع في المملكة على إرساء قواعد صارمة لردع المتجاوزين في الفضاء الرقمي، حيث نصت المادة الثالثة على عقوبات واضحة وصريحة:

  • السجن: لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

  • الغرامة المالية: بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي.

  • أو الجمع بين هاتين العقوبتين حسب جسامة الجرم وتقدير القضاء.

إن هذه الصرامة تعكس الرغبة في صون كرامة الأفراد وحماية خصوصيتهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة لتصفية الحسابات أو انتهاك الحرمات.


ثانياً: تحليل الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة

حددت المادة خمسة أفعال جرمية، يعد ارتكاب أي منها كافياً لإيقاع العقوبة المذكورة:

1. التنصت والاعتراض غير المشروعيْن

جرم النظام “التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه”. هذا النص يحمي سرية البيانات والمراسلات الشخصية والمهنية، ويمنع أي محاولة للتلصص الرقمي التي قد تؤدي إلى كشف أسرار الناس أو بياناتهم الخاصة.

2. الابتزاز والتهديد الرقمي

من أخطر الجرائم التي استهدفتها المادة هي “الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه”. والملاحظ هنا أن القانون يعاقب المبتز حتى “ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً”، مما يعني أن وسيلة التهديد بحد ذاتها مجرمة بمعزل عن الغرض منها.

3. الاعتداء على المواقع الإلكترونية

شملت المادة حماية المنصات الرقمية بجعل “الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه” جريمة يعاقب عليها القانون. هذا يحمي الملكية الفكرية والجهود المبذولة في بناء المنصات من أعمال التخريب والقرصنة.

4. المساس بالحياة الخاصة (إساءة استخدام الكاميرا)

نظراً لخصوصية المجتمع السعودي وقيمه المحافظة، شددت المادة على “المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها”. وهذا يشمل التصوير دون إذن، أو نشر صور تخدش الخصوصية، مما يضمن للأفراد أمانهم الشخصي في الأماكن الخاصة والعامة.

5. التشهير الرقمي وإلحاق الضرر

ختمت المادة نصوصها بتجريم “التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”. التشهير هو نشر وقائع مسيئة تنال من سمعة الشخص ومكانته الاجتماعية، وهو ما يعاقب عليه النظام بصرامة بالغة لضمان عدم استغلال التقنية في تدمير سمعة الأبرياء.


ثالثاً: التوجيه القانوني والوقائي

بصفتنا مستشارين قانونيين، نؤكد دائماً أن “الوعي بالنظام هو أول خط دفاع”. إن الالتزام بالاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن مواطن الشبهات أو التدخل في شؤون الآخرين هو الضمان الحقيقي لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

كما ننصح كل من يتعرض لأي من هذه الجرائم، خاصة الابتزاز أو التشهير، بعدم التردد في إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عبر القنوات الرسمية مثل تطبيق (كلنا أمن)، حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بسرية تامة تضمن للمتضرر حقه وصون كرامته.

خاتمة:

إن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليست مجرد نص عقابي، بل هي وسيلة حضارية تهدف إلى تنظيم السلوك البشري في العالم الرقمي. إننا في مكتب المستشار القانوني يوسف الخضوري ندعو الجميع إلى قراءة هذه الأنظمة بعناية، فالمجتمع الواعي قانونياً هو مجتمع آمن ومستقر.

عزيزي الزائر، حرصاً منا على نشر الوعي القانوني وحماية حقوقكم، ندعوكم للاطلاع على سلسلة مقالاتنا التخصصية بلمسة واحدة من هاتفك:

الحماية القانونية لخصوصية الأفراد في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي

الحماية النظامية من الجرائم الرقمية: قراءة تحليلية في المادتين الثالثة والرابعة

الحماية النظامية للحقوق المالية والبنية المعلوماتية: قراءة في المادتين (4) و (5)

 


المستشار القانوني

يوسف الخضوري

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *