الفعل الضار وأركان المسؤولية التقصيرية: تحليل قانوني للمادة (176) من القانون المدني
يُعد الفعل الضار (أو العمل غير المشروع) أحد أهم مصادر الالتزام في القانون المدني، وهو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية. هذه المسؤولية لا تنشأ عن عقد، بل تنشأ عن إخلال شخص بواجب عام يفرض عليه عدم الإضرار بالغير. تهدف هذه القواعد إلى إعادة التوازن المالي الذي اختل بسبب الضرر الذي لحق بالضحية. وتُشكّل المادة (176) من قانون المعاملات المدنية الركيزة الأساسية لأحكام التعويض عن الفعل الضار، حيث تضع مبدأً عاماً مفاده أن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض”.
لإقامة المسؤولية المدنية وإلزام الفاعل بالتعويض، يجب أن تتوافر ثلاثة أركان أساسية يُشكل مجموعها “الفعل الضار” الموجب للتعويض، وهي: الخطأ (أو الفعل/الامتناع الضار)، والضرر الذي وقع، والعلاقة السببية التي تربط الخطأ بالضرر. وتُعالج المادة (176) ركني الفعل والعلاقة السببية بشكل مباشر.
تحليل الفقرة الأولى من المادة (176): التعويض ولو كان الفاعل غير مميز
تنص الفقرة الأولى على: “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.”
تُرسّخ هذه الفقرة مبدأً جوهرياً في القانون المدني: متى وقع الضرر، وجب التعويض. الهدف الأساسي للقاعدة هنا هو حماية المضرور وضمان جبر الضرر، حتى لو كان الفعل قد صدر دون نية سيئة أو إدراك كامل. الالتزام بالتعويض ينشأ عن مجرد إحداث الضرر.
ويُقصد بـ “غير المميز” الشخص الذي لا يمتلك الإدراك أو التمييز الكافي لتقييم أفعاله، كالأطفال الصغار أو المجانين. تشير المادة صراحة إلى أن التعويض يلزم فاعل الضرر حتى لو كان غير مميز. وهنا يظهر انفصال المسؤولية المدنية (التعويض) عن المسؤولية الجنائية (العقاب)، فالأخيرة تهدف للعقاب وتتطلب توافر القصد الجنائي والإدراك لدى الفاعل. أما المسؤولية المدنية، فهدفها الجبر، ولذلك لا يُشترط فيها التمييز أو الإدراك العقلي، بل يكفي مجرد وقوع الفعل الضار ونشوء العلاقة السببية، مع مسؤولية من يتولى الرقابة على غير المميز.
تحليل الفقرة الثانية من المادة (176): التفريق بين المباشرة والتسبب
تنص الفقرة الثانية على: “إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.”
هذه الفقرة تُعد قلب المسؤولية التقصيرية، حيث تُفرق بين نمطين لقيام العلاقة السببية بين الفعل والضرر، وتُحدد متى يُفترض الخطأ ومتى يجب إثباته.
1. حالة المباشرة (التعويض وإن لم يتعدَّ)
المباشرة تعني أن يكون فعل الفاعل هو السبب الرئيسي والحاسم لوقوع الضرر، دون تدخل سبب آخر مستقل. في هذه الحالة، يفترض القانون قيام الخطأ أو التعدي، ولا يُشترط على المضرور إثبات أن الفاعل قد “تعدى” (أي ارتكب خطأ). يكفي إثبات الفعل المباشر والضرر لإلزام الفاعل بالتعويض. على سبيل المثال، إذا قام شخص بتحطيم زجاج سيارة الغير مباشرة، فهو مسؤول عن التعويض حتى لو لم يكن قاصداً التعدي.
2. حالة التسبب (شرط إثبات التعدي)
التسبب يعني أن يكون فعل الفاعل سبباً غير مباشر في الضرر، أو أنه قد أسهم في خلق الظروف التي أدت إليه، لكن الضرر لم يحدث مباشرة بفعله، بل بتدخل عامل آخر. في هذه الحالة، يكون القانون أكثر حذراً ويُشترط على المضرور إثبات التعدي (الخطأ) من جانب الفاعل. هذا الإثبات يرفع عبء افتراض الخطأ عن المدعى عليه. مثال ذلك: شخص يحفر بئراً في مكان عام دون وضع علامات تحذيرية، ثم يسقط فيها شخص بسبب عامل خارجي كفقدان الرؤية ليلاً. هنا، يجب إثبات أن ترك الحفرة دون تأمين كان فعلاً متعدياً أو مخالفاً للقانون.
لقد وضع المشرع هذا التمييز الدقيق بين المباشرة والتسبب لتحقيق التوازن بين حق المضرور في التعويض وحماية حقوق المدعى عليه من المسؤولية المطلقة. في حالة المباشرة، تكون العلاقة السببية قوية ومباشرة، لذا يكفي مجرد وقوع الفعل. أما في حالة التسبب، فتضعف العلاقة السببية مع تدخل عوامل أخرى، ولذلك يجب إثبات عنصر الخطأ (التعدي) بشكل مستقل.
أهمية المادة 176 في تحقيق العدالة المدنية
تُعد المادة (176) حجر الزاوية في تطبيق مبدأ التعويض عن الضرر. بتوسيعها دائرة المسؤولية لتشمل غير المميز، وبتحديدها لشرط التعدي في حالة التسبب، تحقق المادة توازناً دقيقاً بين حماية الضحايا والحفاظ على حرية الأفراد في التصرف. وهي تضمن أن لا يمر أي ضرر دون جبر، سواء كان الفعل مباشراً أو غير مباشر. الوعي بهذه الأحكام ضروري لكل فرد يسعى لمعرفة حقوقه وواجباته تجاه المجتمع.
ندعوك للاطلاع على مقالاتنا القانونية الأخرى التي تشرح التعويض في القانون العماني بالتفصيل.
كيف تحصل على التعويض عن الضرر في القانون العماني: دليل شامل
التعويض عن الضرر: كيف تحسب قيمة مطالبتك في القانون المدني العماني؟
التعويض في القانون المدني العماني: حق المتضرر في جبر الضرر
المادة (176) من القانون العماني: الفعل الضار.. متى يلزم التعويض؟
المسؤولية عن الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية العماني: رؤية تحليلية